السيد محمد الصدر

29

فقه الطب

( 7 ) يحرم على الطبيب ان يكشف من المرأة ما سترته من جسمها ، حتى لو كانت سافرة . الا بمقدار الضرورة الطبية سواء كان ذلك في المعاينة أو العملية الجراحية أو بأي سبب آخر . ولا يجوز للمريضة ان تكشف له أكثر من مقدار الضرورة ايضاً . واما تحديد الضرورة فهو بيد الطبيب المعالج نفسه . واما رضاها بالكشف عن بعض جسمها أو طلبه لها بذلك أكثر من الضرورة ، فهو لا يجعله جائزاً في الشريعة . ( 8 ) ما قلناه في المسألة السابقة ينطبق على حال الطبيبات مع الرجال ايضاً . وعلى كل من له عمل طبي كالتضميد والتمريض بالنسبة إلى الجنس الاخر . ( 9 ) واما مع اتحاد الجنس اعني الرجال للرجال والنساء للنساء ، فيجوز الكشف اختياراً فيما عدا العورة ، كما هي محددة فقهياً . فتبقى محرمة حتى مع اتحاد الجنس الا مع الضرورة الطبية ايضاً مما هو خاص بها . ( 10 ) ولذا قال الفقهاء ان الشخص المسلم إذا بلغ غير مختون ، أو اسلم الكافر وهو غير مختون ، وجب عليه ان يختن نفسه . لحرمة انكشافه للآخرين مع وضوح ان زوجته عاجزة عن ذلك أو انه لم يكن متزوجاً . واما إذا كان هو ايضاً عاجزاً عن